وافق وزير المالية على نموذج عقد وكراسة شروط ومواصفات للتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. يتضمن القرار نماذج للعقود وتقييم أداء المتعاقدين، ويجب على الجهات الحكومية مراجعة عقودها قانونياً وصياغياً. يتناول العقد تفاصيل بين متعاقد وجهة حكومية، حيث يقر المتعاقد بفحص المستندات وفهم المخاطر، ويشمل شروط العقد ونطاق العمل والمواصفات. في حال وجود تعارض بين الوثائق، تسود الوثيقة الأقدم. يتعهد المتعاقد بتنفيذ الأعمال وفقاً للشروط المحددة،...