أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، يتطلب من الأفراد المعنيين تعديل أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من نفاذه، مع إمكانية التمديد. يحدد النظام الجهة المختصة بتطبيقه، ويشمل تعريفات مهمة مثل "المسؤول" و"المطور". يجب على المطورين التسجيل في سجل خاص والحصول على ترخيص قبل الإعلان عن مشاريعهم. يتعين عليهم تقديم وثائق متنوعة، وبدء الأعمال الإنشائية خلال ستة أشهر من الترخيص، وإنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع. يتناول النظام أحكاماً تتعلق بصرف الأم...