وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، بناءً على توصيات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. يتضمن القرار تكليف وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام وإيداعه لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة النقل والهيئات المعنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية.
تتناول الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الناتجة عن تلوث الوقود، بما في ذلك الأضرار في المياه الإقليمية....
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م