يتناول النص نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 لعام 1488، والذي يحدد القواعد المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية. يشمل النظام أحكامًا تتعلق بالأشخاص والأشياء والأموال، والحقوق الشخصية، والالتزامات، والعقود، والضرر والتعويض، وحقوق الملكية. ينص النظام على تطبيقه على جميع المسائل المذكورة، مع اللجوء إلى القواعد الكلية أو الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود نص. بعض المواد إلزامية ولا يجوز الاتفاق على خلافها، بينما يسمح بالاتفاق على خلاف مواد أخرى.
يتناول النص أركان العقد، مثل ا...