| تاريخ الإصدار: | 1433-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/51 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-12-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نص المرسوم الملكي رقم م/51 الصادر بتاريخ 1433/08/13هـ ينظم مراقبة شركات التمويل، حيث تم تعديل بعض المواد وإضافة تعريفات لمصطلحات أساسية. يشترط النظام أن تتوافق أنشطة التمويل مع الشريعة الإسلامية، ويحظر ممارسة الأنشطة دون ترخيص. يجب على المؤسسين تقديم طلب الترخيص مع استيفاء شروط معينة، ويكون الترخيص صالحًا لمدة خمس سنوات. يُحظر على شركات التمويل منح تسهيلات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بضمانات محددة، ويجب الإفصاح عن أي علاقات شخصية أو مالية عند إجراء عقود التمويل. تتولى المؤسسة تنظيم أعمال شركات التمو... |