| تاريخ الإصدار: | 2024-06-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | م45/27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول الملحق رقم 96 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لعام 2024 القواعد المتعلقة بعقود المدربين مع الأندية، حيث يتطلب إبرام عقد مكتوب يتضمن العناصر الأساسية مثل الأجر ومدة العقد. لا يجوز أن يخضع سريان العقد لأي شروط إدارية، ويجب على الأندية التأكد من استيفاء المدرب للاشتراطات اللازمة. يمكن إنهاء العقد عند انتهاء مدته أو بالتراضي، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد لأسباب مشروعة. في حالة عدم سداد الأجور، يمكن للمدرب إنهاء العقد بعد إنذار كتابي ومنح مهلة 15 يوماً. تنص المادة على تعويض الطرف المخالف عند إن... |