| تاريخ الإصدار: | 1436-08-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 366 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-10-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة لأسر هؤلاء الأفراد. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويحدد تعريفات للشهيد والمفقود والأسير والمصاب، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة. يتكون الصندوق من مجلس أمناء برئاسة وزير الداخلية، مع إمكانية إنشاء فروع له داخل المملكة.
تحدد المادة السادسة صلاحيات المجلس الأعلى، بما في ذلك صرف الأموال واستثمارها وشراء العقارات وقبول التبرعات. كما يوضح النص كيفية اجتماع المجلس وقراراته، ويحدد ... |