| تاريخ الإصدار: | 2024-02-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 6662 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية إصدار ضوابط النقل التلفزيوني المباشر للأحداث بهدف تحسين جودة المحتوى وتعزيز تجربة المشاهدين. تشمل الضوابط شروط استخدام أجهزة البث، وضوابط المحتوى، ومعايير التخطيط والتنظيم، مع تصنيف الأحداث إلى ثلاث فئات بناءً على القيمة التجارية. تهدف الضوابط إلى تنظيم قطاع الإعلام، مراقبة أدائه، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية. يتعين على مقدمي الخدمة تحديث التقنيات، ضمان استمرارية البث في حالات الطوارئ، والحصول على موافقة الهيئة ل... |