| تاريخ الإصدار: | 1400-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/34 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-04-19 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمرسوم ملكي يوافق على نظام المحافظة على مصادر المياه، الذي يهدف إلى حماية المياه من التلوث وتنظيم استخدامها. يتضمن النظام قواعد لحماية المصادر المائية ومتطلبات للمقاولين الذين يقومون بأعمال الحفر، بالإضافة إلى آليات للإشراف على الالتزام بهذه القواعد. كما ينص على توزيع المياه بشكل عادل ويحدد عقوبات للمخالفين، مع إمكانية التظلم من القرارات المتعلقة بالنظام. يسري النظام من تاريخ نشره ويلغي أي نصوص قانونية سابقة تتعارض معه، ويحدد وزير الداخلية ووزير الزراعة الإجراءات اللازمة لتنفيذه. |