| تاريخ الإصدار: | 1444-03-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2022/15/3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة العامة لعقارات الدولة تنظيم إدارة واستغلال العقارات المملوكة للدولة في المملكة، حيث يرأس مجلس إدارتها محافظ الهيئة. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بتصرف الهيئة في العقارات، مثل التأجير أو البيع، مع ضرورة تحقيق أفضل عائد مالي. تسري اللائحة على جميع العقارات المملوكة للدولة، باستثناء المخصصة للجهات الحكومية، ويتطلب تخصيصها لغير الجهات الحكومية موافقة رئيس مجلس الوزراء.
تحدد اللائحة إجراءات التأجير، حيث لا تتجاوز مدة العقود عشر سنوات، مع إمكانية التمديد. كما تتضمن أحكامًا لإعادة العقار... |