| تاريخ الإصدار: | 1446-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 22 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار قواعد للفحص والرقابة تهدف إلى تحسين كفاءة الأعمال وزيادة امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتوضح أن الفحص لا يعفي من الرقابة الأخرى، وتحدد المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالمبادئ الأساسية وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم. تتولى الهيئة الرقابة الدورية بناءً على الشكاوى، وتنسق مع الجهات الحكومية لمتابعة المخالفات وتطبيق العقوبات.
تتضمن القواعد مسؤوليات محددة للإدارات، وتعيين موظفين للرقابة، مع منحهم صلاحيات ... |