أصدر مجلس الدفاع المدني قراراً ينظم الأنشطة الهندسية والفنية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق، مستنداً إلى نظام الدفاع المدني واللوائح ذات الصلة. يتضمن القرار تنظيم هذه الأنشطة وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ ما يخصها، مع تكليف المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعة. يشمل القرار تعريفات للأنظمة والمعدات المستخدمة في الوقاية من الحريق، ويحدد شروط الترخيص للأفراد والشركات، بما في ذلك ضرورة الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني ووجود مهندسين مؤهلين. كما يتناول شروط ممارسة نش...