| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1406-04-10 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/6 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تسعى الدول العربية لحماية حقوق المؤلفين في المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وفقًا للمادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية لعام 1964، بهدف إنشاء نظام عربي موحد يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن. تشمل الحماية جميع المصنفات المبتكرة، بما في ذلك الكتب والمسرحيات والأعمال الفنية، وتستثني القوانين والأنباء المنشورة. يتمتع المؤلفون بحقوق تأليف تشمل نسب العمل إليهم ورفض التعديلات دون إذن، مع حقوق استنساخ وتوزيع مصنفاتهم. يُسمح بالاستخدام الشخصي والتعليمي للمصنفات المحمية دون... |