| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 202 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تحدد المادة التاسعة أن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة. تم اعتماد لائحة فنية لصهاريج نقل الغاز الجاف، تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة لضمان سلامة المنتج، مع الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية. الهيئة مسؤولة عن إصدار مواصفات قياسية تتوافق مع المعايير الدولية والشريعة الإسلامية، ويجب على جميع القطاعات الالتزام بها.
يتناول النص الأدوار والمسؤوليات للجهات الرقابية في تنفيذ اللوائح الفنية ... |