| تاريخ الإصدار: | 1446-04-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15101619 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مستنداً إلى صلاحياته والمادة (48) من النظام. تحل اللائحة المعدلة محل السابقة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات المستخدمة، وتحدد الجهات المختصة، بما في ذلك الوزارة والمراكز الوطنية، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات.
تناقش اللائحة الأضرار والتلوث الناتج عن المخالفات، وتحدد إجر... |