| تاريخ الإصدار: | 1438-11-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 679 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إنشاء صندوق النفقة وفقًا للتنظيم المرفق، مع التأكيد على عدم تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية باستثناء الإعانة السنوية المحددة. يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، ويكون مرتبطًا بوزارة العدل وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. يتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، وصرف نفقة مؤقتة قبل صدور الحكم. يجب على المستفيد رد المبالغ في حال رفض النفقة خلال شهرين، ويحق للصندوق استرداد المبالغ إذا لم يتم السداد. يتعين على المستفيد إبلاغ الصندوق بأ... |