| تاريخ الإصدار: | 1446-04-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15082976 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رئيس أمن الدولة رقم (59813) ينص على بدء إجراءات نزع ملكية سبع عمائر سكنية في حي الحمراء بجدة لمصلحة رئاسة أمن الدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية خلال 15 يوماً وإخطار أصحاب الحقوق بالتعويضات وإخلاء العقارات خلال 30 يوماً. يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً. كما تم اعتماد ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة، بدءاً من تاريخ نشر القرار، بهدف تنظيم إدارة واستخدام مصادر المياه في القطاع الزراعي. تشمل الضوابط منح رخص زراعة القمح والأعلاف... |