| تاريخ الإصدار: | 1443-06-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/47 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين الذين بلغوا سن الستين أو أكثر. يشمل النظام حقوقهم المالية والجسدية والاجتماعية، ويحدد دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير الاحتياجات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية. يتطلب النظام التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الوعي بحقوق كبار السن.
يتناول النظام أيضًا تنظيم برامج لدعم كبار السن ودمجهم في المجتمع، مع التأكيد على حقهم في العيش مع أسرهم. يُشت... |