| تاريخ الإصدار: | 1422-03-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/12 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-02-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي بتاريخ 12/3/1422هـ من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، يوافق على نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية، مستندًا إلى الأنظمة الأساسية للحكم. يتضمن النظام تعريفات وخدمات الاتصالات، ويحدد مسؤوليات الهيئة، مع التأكيد على توفير خدمات اتصالات شاملة بأسعار مناسبة. يتطلب تقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال ترخيصًا من مجلس الوزراء، مع حماية سرية المكالمات والمعلومات. تشمل المواد تنظيم استخدام الترددات، حماية المستخدمين، وإجراءات تسوية الخلافات. يُعتبر الطيف الترددي ثروة وطنية، ويجب عل... |