وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي، مع تحديد عدة نقاط رئيسية تتعلق بتكييف أوضاع الجمعية وفق النظام الجديد خلال سنة، واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى تشكيل مجلس جديد. يسري نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجمعية، مع الحفاظ على طبيعتها والاتفاقيات الدولية. يتم التعامل مع القادة الكشفيين وفق أحكام القطاعين الحكومي والخاص، وتحتفظ الجمعية بكافة حقوقها ومزاياها.
يتضمن النظام تعريفات وأهداف الجمعية، مثل نشر الحركة الكشفية وتوجيه الشباب. يُ...