| تاريخ الإصدار: | 1379-07-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 6 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام إصدار النقد السعودي، حيث يحدد أن الريال السعودي يتكون من خمسة هللات، ويجوز تعديل سعره وفقاً للاتفاقيات الدولية. يقتصر إصدار النقد على مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية، ويشمل ذلك تحديد أشكال وأحجام الأوراق النقدية. يتطرق النص إلى إجراءات حجز ومصادرة النقود المزيفة، وضرورة الإعلان عن النقود الجديدة في الجريدة الرسمية. يُشدد على أن جميع النقود الصادرة تساوي قيمتها من الذهب، ولا يجوز لمؤسسة النقد إحالة نقد خاطئ. يُسمح بإعادة تقييم الرصيد، ويجب على الأفراد قبول أجزاء م... |