| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في المملكة، تشمل مجالات الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، الفنون، والمزيد. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع الهيئات لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تُعطى وزارة الثقافة صلاحيات واسعة في الشأن الثقافي، بما في ذلك معالجة التداخل بين اختصاصات الهيئات، وتقديم المنح والحوافز. يتضمن النص فرض مقابل مالي للخدمات المقدمة، وتعديلًا على قرار مجلس الوزرا... |