قراررقم:(١٥٣)
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقموتاريخ
المشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالبينوالمياهوالزراعةرضعوتاريخ
فيشأنمشروعتنظيممركزاملكعبدالعزيزللغيلالعربيةالأصيل.
وبعدالاطلاععلىمشروعالتنظيمالمشارإليه.
وبعالاطلاععلىالضوابطالمطلوبتلإعدادودراسةمشروعاتالأنظمة
ومافيحكمهاالمحدث١الصادرةبقرارمجلس.
وبعدالاطلاععلىالمذكرةرم)وتاريخوالمعضر
المعدينفيهينةالخبراءبمجلسالوزراء:
وبعالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلسالشؤونالاقتصاديةوالتنمية
وتاريخ.
وبعالاطلاععلىنوصياللجنةالعامةلمجلس)وتاريخ١٤ه.
++يقررمايلي:+
أول:الموافقةعلىتنظيممركزالملكعبدالعزيزللغيلالعربيةالأصيلة٠بالصيغةالمرافقة
ثانيا:تكوينلجنةفنيةفيوزارةالخدمالمدنيةبمشاركةوزارةالماليةووزارةالبينة
والمياهوالزراعةمركزالملكعبدالعزيزللغيلالعربيةتتولىوضعخطة
تنفيذيةينقلبموجبهاالموظفونوالوظائفالشاغرةوالمشغولةوالممتلكات
والوشائقوالملخغصصاتالماليةالغاصةبمركزالملكعبدالعزيزللغيلالعربية
الأصيلةمنوزارةالبيئةوالمياهوالزراعةإلىالمركزبالإضافةإلىماخصصللمركز
منمواقعلتنميةسلالاتالخيلالعربيةالأصيلة٠واقتراحماتراهمناسبافيهذا
النشأوالرفععنذلكإلىمجلسالوزراءعلىأنتنجزاللجنةأعمالهاخلالملةل
تتجاوزتسعينيومامنتاريخبدءمهمتها٠