| تاريخ الإصدار: | 1446-11-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2025-57-1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد الجديدة لمركز إيداع الأوراق المالية تنظيم أعمال المركز، شروط ومتطلبات العضوية، وإجراءات إيداع الأوراق المالية وتسوية الصفقات. تنقسم العضوية إلى فئات تشمل الحفظ والتسوية ومراكز المقاصة، ويتعين على المتقدمين استيفاء متطلبات فنية وأمنية. يحق لمركز الإيداع فرض رسوم على خدمات إضافية، وتدخل القواعد حيز التنفيذ في تاريخ محدد. تشترط القواعد أن يكون المتقدم عضواً في نظام التحويلات السريعة للبنك المركزي، ويجب على المركز دراسة الطلبات خلال 30 يوماً مع إمكانية الرفض في حال عدم التعاون. كما يت... |