لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الأولى: تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • موظف الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان يرتبط بعقد مع الهيئة أو مع غيرها.

  • المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة.

  • المبلِّغ: كل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

المادة الثانية: المخالفات

التعديلات السابقة
  • أ. لأغراض هذه اللائحة تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في قائمة المخالفات التالية:

    • 1.  مخالفات الزكاة

      • 1- عدم التسجيل.

      • 2- التهرب الزكوي.

    • 2. مخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة:

      • 1- عدم التسجيل.

      • 2- التهرب الضريبي.

      • 3- عدم إصدار فواتير ضريبية.

      • 4- قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة.

      • 5- عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.

      • 6-  مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

    • 3. مخالفات نظام ضريبة الدخل :

      • 1- عدم التسجيل.

      • 2- التهرب الضريبي.

    • 4. مخالفات نظام الضريبة الانتقائية:

      • 1- عدم التسجيل.

      • 2- التهرب الضريبي.

    • 5- مخالفات نظام/لائحة ضريبة التصرفات العقارية:

      • 1- عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري.

      • 2- احتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف.

      • 3- مخالفات التهرب من الضريبة.

      • 4- إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

  • ب. للمحافظ وفق ما تقتضيه المصلحة تحديث هذه القائمة.

المادة الثالثة: طريقة التبليغ

  • أ. يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

    • 1- بيانات المبلغ: (اسم المبلغ، رقم التواصل. رقم الهوية).

    • 2- الشخص المبلغ عنه وعنوانه.

    • 3- نوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها.

    • 4- المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.

  • ب. على المبلغ في حال رغبته بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه.

المادة الرابعة: الإدارات مستقبلة البلاغ

  • تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية:

  • أ. دراسة البلاغ المقدم، والتأكد من صحة البيانات المرفوعة.

  • ب. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ.

  • ج. التوصية بمنح المكافآت للمبلغين إلى لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.

المادة الخامسة : شروط استحقاق المكافأة

  • أ. تمنح المكافأة وفقاً لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:

    • 1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة.

    • 2. ألا يكون المبلّغ من موظفي الهيئة أو زوجاً أو صهراً أو قريباً له من الدرجة الأولى.

    • 3. ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو في حكمه.

    • 4. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفى عليها من قبل الهيئة.

  • ب. يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات.

  • ج. لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.

المادة السادسة: لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات

  • أ. تشكل في الهيئة لجنة تسمى: (لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات)، يتم تشكيلها من قبل المحافظ.

  • ب. تختص اللجنة بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة.

المادة السابعة: احتساب المكافأة

  • تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1.000.000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي.
     

المادة الثامنة: السرية

  • أ. على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ.

  • ب. للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها.

  • ج. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم.

المادة التاسعة: السريان

  • تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم (458) وتاريخ 11/ 8/ 1440هـ القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها.