اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الكفاءة والسلامة. تشمل أحكامًا لترخيص النشاط للأفراد والمنشآت، وتحدد المسؤوليات في عقود النقل والتأجير، بالإضافة إلى أجور النقل وحدود المسؤولية وآليات فض النزاعات. يتطلب الترخيص سجل تجاري وشهادات سارية ومركبات شحن مناسبة، مع ضرورة التأمين والفحص الفني، مع استثناء بعض الأنشطة مثل النقل الطارئ والعسكري. يجب على الناقلين الالتزام بشروط السلامة وتوفير الوثائق اللازمة. كما تتناول اللائحة تنظيم نقل المواد الخطرة، مع التأكيد...
اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية