| تاريخ الإصدار: | 1425-10-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/56 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-06-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1425/10/23هـ، الذي يوافق على نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، مستنداً إلى المرسوم الملكي رقم (م56). يتطلب النظام ترخيص المواد التعليمية بعد إنتاجها، ويحدد مصطلحات مثل "المادة التعليمية" و"الجهة المعنية". يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو السياسة العامة للدولة. يجب على الأفراد الراغبين في إنتاج المواد الحصول على شهادة تأهيل وترخيص، وتبت الجهة المعنية في الطلبات خلال 60 يوماً. يتعين على الجهة المعنية تحصيل ر... |