قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية يتضمن اعتماد لائحة تنظيم إصدار الترخيص الملاحي ورخص العمل، مع تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل بتنفيذ أحكام اللائحة. اللائحة تحدد أنواع السفن والأعمال البحرية، وتنظم إصدار تراخيص الملاحة للسفن السعودية والأجنبية، مع استثناء بعض الأنواع. يتطلب الحصول على الترخيص استيفاء شروط السلامة وحماية البيئة، وتقديم مستندات محددة. تجديد الترخيص يتطلب تقديم طلب قبل انتهاء الترخيص وسداد المستحقات. كما تتناول اللائحة متطلبات السلامة للسفن، بما في ذلك تجهيزها بأجهزة الاتصال والمع...
اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل