| تاريخ الإصدار: | 1437-08-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 328 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (328) ينظم المؤسسة العامة للحبوب، حيث تمت الموافقة على مشروع التنظيم المقدم من هيئة الخبراء. يستمر عمل المؤسسة في إدارة المطاحن لإنتاج الدقيق حتى تأسيس الشركات الجديدة، مع معالجة أوضاع العاملين الحاليين ونقل الموظفين المؤهلين. يتمتع التنظيم بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة. يحدد المقر الرئيسي للمؤسسة مع إمكانية إنشاء فروع، وتدير المؤسسة نشاط الصوامع والمطاحن، وتضع معايير الجودة والسلامة.
يتناول القرار إدارة نشاط الصوامع و... |