تمت الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية، خلال جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز. تشمل الضوابط تنظيم التعاقد مع الشركات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تحديد تعريفات أساسية. يُحظر على الجهات الحكومية التعاقد مع هذه الشركات إلا وفقًا للضوابط، التي تُعتبر مكملة لأنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية، مع استثناء بعض الأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها مليون ريال.
تتولى وزارة الاستثمار إعداد قائمة بالشركات التي ليس لها...
ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة - 1444