وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشاريع غير المنجزة أو المتوقفة لأكثر من 180 يوماً. يتضمن الدليل آليات تقييم أداء المشاريع، درجات التأخر، وأنواع التعثر، ويحدد الأطراف المعنية مثل المشترين والمستأجرين والممولين. يتطلب معالجة التأخر تقديم مستندات محددة من المطور، وتصنيف التأخر إلى بسيط، متوسط، وشديد، مع إجراءات مختلفة لكل فئة. في حالة عدم معالجة التأخر، يُعتبر المشروع متعذرًا.
تتضمن الإ...
الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة