| تاريخ الإصدار: | 1442-12-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 3453 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول المعاملة رقم 22230993 قرار وزير العدل رقم 3453 الذي يعدل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، حيث يتضمن إلغاء بعض الفقرات وإضافة نصوص جديدة تسمح للمحامين بالعمل مع أطراف متعارضة بموافقة كتابية من الموكل. يهدف القرار إلى تطوير مهنة المحاماة وتعزيز معاييرها المهنية، مع وضع قواعد سلوك مهنية تشمل الحفاظ على شرف المهنة وتجنب تعارض المصالح. يُعتبر تعارض المصالح غير موجود إذا انقضت خمس سنوات على انتهاء العلاقة مع جهة العمل السابقة، بينما يُعتبر موجودًا إذا كانت العلاقة قد انتهت منذ ثلاث سنوات. يُحظ... |