قرر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (165) الموافقة على ضوابط برنامج حساب المواطن وآلية احتساب الدعم، مع استثناء من الفقرة الثالثة لرفع أول تقرير بعد ستة أشهر. يستمر البرنامج لمدة خمس سنوات ما لم يتم إعادة تقييمه. تم تعريف "الدعم" و"المستفيد"، وحدد شروط الأهلية بما في ذلك تعريفات الدخل والثروة. تشمل الشروط إقامة المستفيدين في مسكن واحد، ويجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيمًا في المملكة وعمره 18 عامًا على الأقل. يتم احتساب الاستحقاق بناءً على عدد الأيام التي يقضيها المستفيد خارج المملكة، م...
ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم