اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل واحد منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • وزارة الرياضة: وزارة الرياضة بالمملكة.

    • الرابطة: رابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL)

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

    • النظام الأساسي: النظام الأساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • لجنة الانضباط والأخلاق: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لائحة الإنضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • مركز التحكيم الرياضي: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    • الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

    • قوانين اللعبة: قوانين كرة القدم التي تصدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

    • النادي: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسميًا من قبل وزارة الرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد والرابطة.

    • اللاعب: اللاعب المسجل في أي ناد منتسب للاتحاد والرابطة، بوضعية الاحتراف، ويحق لهم التسجيل والمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

    • النظام الإلكتروني (SPLIS): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقة ويتم من خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

    • الحكم: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تحكيم وإدارة مباراة ضمن المسابقة وكذلك الطاقم المساعد له في إدارتها والمعتمد رسمياً من قبل الاتحاد أو الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

    • مقيم الحكام: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تقييم أداء الحكام أثناء المباراة من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة.

    • مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل وأثناء وبعد المباراة.

    • المنسق العام للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة مسؤولي ومراقبي المباراة في مهامهم.

    • المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور الإعلامية للمباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزيونية والإشراف عليها بالتنسيق مع مراقب المباراة.

    • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجاهزين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرفة تبديل الملابس.

    • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعبن وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.

    • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين إلى حرم الإستاد وإطلاق صافرة بداية المباراة.

    • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة نهايتها.

    • بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة وحتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين خارج حرم الإستاد.

    • المسؤول: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد أو رابطة أو نادي، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد. بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

    • مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو (VAR) ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخر يعينهم الاتحاد أو الرابطة للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

    • الأشخاص الخاضعين للائحة: الأندية، مسؤولوا الأندية، اللاعبون، مسؤولو المباريات، الجهات الإعلامية والتجارية والتنظيمية المرخص لها.

    • الموسم: الفترة الزمنية التي تجري فيها مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وفقاً لجدول المباريات. وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.

    • البطاقة التعريفية: بطاقة أو ما في حكمها يتم إصدارها من قبل الرابطة، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.

    • قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين والمسؤولين المشاركين في المباراة والذي يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.

    • القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي خلال الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمته بداية المباراة.

    • النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه ويرد أسمه ثانياً في جدول المباريات.

    • النادي المستضيف: النادي الذي يلعب المباراة على أرضه ويرد أسمه أولاً في جدول المباريات.

    • إدارة المسابقات: الإدارة المعنية في الرابطة بتنظيم وتشغيل والإشراف على المسابقة.

    • المسابقة: الدوري السعودي للمحترفين.

    • البطل: النادي الفائز بلقب المسابقة.

    • أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.

    • جدول المباريات: جدول مباريات المسابقة الصادر من إدارة المسابقات والذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة:

    • الموقع الرسمي للرابطة: www.spl.com.sa

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): المقدمة

  • 1. تقوم الرابطة بتنظيم وإدارة المسابقة كافة والإشراف عليها، كما تتولى إدارة وتنظيم الأمور التجارية والتسويقية والتشغيلية والإعلامية، وفقاً لأنظمة ولوائح الإتحاد والرابطة.

  • 2. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الرابطة والاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 3. تعد هذه اللائحة وجميع اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 4. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو الرابطة أو أياً من لوائحهما تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية أو المعدلة في أي من الأوقات.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة (2): اختصاصات الرابطة والاتحاد

  • 1. تختص الرابطة بالأمور التالية:

    • 1/ 1 تنظيم وإدارة المسابقة والإشراف عليها.

    • 1/ 2 الإشراف وتنظيم تشغيل الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقة.

    • 1/ 3 تنظيم وإدارة المسائل والإجراءات الإعلامية للمسابقة.

    • 1/ 4 تعيين مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي والمنسق الأمني لكل مباراة.

    • 1/ 5 إصدار البطاقات التعريفية للأندية ومنسوبيها ومسؤولي المباريات وممثلي الجهات المرخص لها.

    • 1/ 6 تزويد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بتقارير عن الحالات المتضمنة مخالفات انضباطية.

    • 1/ 7 تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بمراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.

    • 1/ 8 اختيار تصميم كرة المسابقة المعتمدة وتوفيرها لكافة المشاركين في المسابقة. 

    • 1/ 9 اعتماد المقترحات الخاصة المتعلقة بتطوير المسابقة.

    • 1/ 10 أي مسؤوليات واختصاصات أخرى تنص عليها هذه اللائحة.

  • 2. يختص الاتحاد بالأمور التالية:

    • 2/ 1 اعتماد تسجيل اللاعبين الذي يتم وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والفيفا وذلك خلال فترات الانتقال الصيفية و/ أو الشتوية المعتمدة من قبل الاتحاد بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية على أن يتم هذا الاعتماد في النظام الإلكتروني 

    • 2/ 2 النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.

    • 2/ 3 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.

    • 2/ 4 تحمل تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام.

المادة (3): تشكيل إدارة المسابقات

  • 1. يشكل مجلس الإدارة بناء على مقترح الرئيس التنفيذي إدارة خاصة تُعنى بالمسابقة ويكون أعضاء هذه الإدارة من الطادر التنفيذي للرابطة.

  • 2. تكون إدارة المسابقات مؤلفة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أشخاص.

  • 3. يرأس هذه الإدارة مدير يعين وفقاً لمؤهلاته العلمية وخبرته القارية أو الدولية في كرة القدم وتنظيم المسابقة الرياضية والمجالات المرتبطة بها. ويشترط في أعضاء الإدارة أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات المرتبطة بالمسابقات الرياضية كتنظيم وتشغيل وبث المباريات.

المادة (4): اختصاصات إدارة المسابقات

  • تختص إدارة المسابقات بما يلي:

    • 1. الإشراف على الأمور التنظيمية للمسابقات وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

    • 2. تنفيذ وضمان التزام الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة بأحكامها وأحكام أي لائحة أو تعميم أو تعليمات تتعلق بأي مسابقة أو فعالية تنظمها الرابطة أو تشترك في تنظيمها أو الإشراف عليها.

    • 3. اعتماد جدول مباريات المسابقة وأماكن ومواعيد إقامتها.

    • 4. اعتماد نتائج مباريات المسابقة وجدول الترتيب النهائي للأندية.

    • 5. وضع المقترحات التطويرية للمسابقة بما في مقترحات مراجعة اللائحة ثم رفعها لمجلس الادارة للدراسة واتخاذ القرار.

    • 6. أي اختصاص أسند إليها بموجب أحكام هذه اللائحة أو تعاميم مجلس الادارة الصادرة بناء على اللائحة.

المادة (5): آلية عمل إدارة المسابقات

  • 1. تشرف إدارة المسابقات على سير المسابقة والتحضير لها قبل انطلاقها وتعقد اجتماعات دورية (وفقا لمتطلبات عمل الإدارة) بحضور أعضائها وكلما احتاج الأمر بدعوة من مدير الإدارة أو من ينوبه.

  • 2. لا تعتبر اجتماعات إدارة المسابقات صحيحة إلا بحضور (3) أعضاء على الأقل.

  • 3. تتخذ إدارة المسابقات قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرحجاً في حال تساوي الأصوات.

  • 4. لإدارة المسابقات الإستعانة بأي من أصحاب الخبرة (سواء كان من الرابطة أو من خارجها) لاستشارته في المسائل المعروضة أمامها دون حق التصويت.

  • 5. في الحالات الاستثنائية أو كلما اقتضت المصلحة ذلك، يجوز لإدارة المسابقات إحالة أي مسألة إلى أنظار مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للنظام الأساسي للرابطة واللوائح ذات الصلة.

  • 6. تعتبر جميع قرارات إدارة المسابقات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بناءً على أحكام هذه اللائحة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

المادة (6): الأندية

  • يلتزم كل نادٍ مشارك في هذه المسابقة بما يلي:

    • 1. مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الاساسية للاتحاد والرابطة، وجميع اللوائح، والقرارات، والتعليمات، والتعاميم الصادرة من الرابطة والاتحاد.

    • 2. التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وما يعتمده الاتحاد أو الرابطة بناء عليها.

    • 3. قبول أن جميع الأمور الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد و /أو الرابطة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لاختصاص كل منهما.

    • 4. الالتزام بتحقيق كافة المعايير والاشتراطات الاحترافية الموضوعية من قبل الاتحاد الآسيوي إضافة إلى المعايير والاشتراطات المحلية الصادرة والمعتمدة من قبل الاتحاد و/ أو الرابطة مع مراعاة عدم التعارض بين الاشتراطات المحلية والأسيوية.

    • 5. الالتزام التام بكافة العقود التجارية والتنظيمية المبرمة من قبل الرابطة والمتعلقة بالمسابقة.

    • 6. الاعتراف بصلاحيات وقرارات مركز التحكيم الرياضي والالتزام بتنفيذها كافة.

    • 7. الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة وهي (70% للنادي المستضيف كحد أقصى و 30% للنادي الضيف كحد أقصى)، ما لم يتفق الفريقان طرفي المباراة على غير ذلك شرط إبلاغ الرابطة خطيا بأي اتفق آخر بين طرفي المباراة وذلك في مهلة أقصاها سبعة أيام قبل المباراة، على أن تكون تسعيرة ما نسبته (15%) من تذاكر النادي المستضيف و (15%) من تذاكر النادي الضيف حسب ما نصت عليه الضوابط التنظيمية الصادرة والمعتمدة من وزارة الرياضة- بسعر ثابت لا يتجاوز (30) ريال سعودي.

    • 8. مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

    • 9. اعدم تواجد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس إضافة إلى المناطق الفنية المحددة في كل ملعب.

    • 10. تحمل مسؤولية سلوك لاعبيه ومسؤووليه ومشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.

    • 11. اضمان عدم مشاركة أي من لاعبيه أو مسؤولية بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر على نزاهة المسابقة وأي نشاط مسيء للقيم والأخلاق الرياضية والآداب العامة المعمول بها داخل المملكة.

    • 12. تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 13. قبول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق الرابطة و/ أو الاتحاد.

    • 14. الحضور والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي اجتماع فني أو تنظيمي والمؤتمرات الصحفية والأنشطة الإعلامية والتسويقية والاحتفالات وفقاً للتعليمات ولائحة التنظيمات الإعلامية المعتمدة من قبل الرابطة.

    • 15. أن يقدم للرابطة خلال المدة التي تحددها احصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة، وللرابطة أن تمتنع عن إصدار البطاقات ذات العلاقة والتصاريح اللازمة لدخول الملاعب بالنسبة إلى كل مخالف إضافة إلى رفع الموضوع إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

    • 16. في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة فيجب على جميع اللاعبين والمسؤولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.

الفصل الثالث: المشاركة، الانسحاب، جدول المباريات، نظام المسابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي