| تاريخ الإصدار: | 1445-05-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4500465523 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اعتبار محطات رصد الزلازل والبراكين مرافق عامة محمية، وأقرت تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. تتضمن اللائحة الجديدة إجراءات تصنيف المقاولين في مجالات التشييد والبناء، التشغيل والصيانة، والخدمات التقنية، حيث يجب على المقاولين تقديم طلبات تتضمن مستندات محددة، وتصدر الشهادات إلكترونياً لمدة سنتين. يمكن تمديد صلاحية الشهادة لمرة واحدة، ويحق للمقاولين الاعتراض على قرارات التصنيف خلال 60 يوماً. كما تم إصدار قرار رقم (60699) لإعادة إطل... |