أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، والتي تسري اعتباراً من تاريخ إصدارها وتلغي أي قرارات سابقة متعارضة. تتضمن اللائحة تعريفات هامة، إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، التحقيق في الحوادث، وضبط المخالفات والعقوبات، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية. كما تنص على إنشاء مركز عمليات لتلقي بلاغات الحوادث، وجمع البيانات، وإعداد تقارير دورية عن الجاهزية، وتنسيق الجهود مع الجهات الوطنية...