| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 2017/أ/3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني في السعودية إلى تنظيم عمليات التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين، وضمان صحة وسلامة الممارسات المهنية. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، إجراءات منح الدرجات المهنية، وتعليق أو إلغاء التسجيل، مع حفظ بيانات الممارسين وإمكانية إعادة التسجيل. تنطبق اللائحة على جميع الممارسين الصحيين، وتحدد مدة التسجيل بسنتين مع إمكانية التجديد. يُمنع تسجيل الممارس في أكثر من فئة وظيفية، ويحق للهيئة إعادة تقييم الممارسين عند الحاجة. تُعترف بجميع الشهادات الصحية من الجامعات المعتمد... |