تتناول اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج أحكامًا تمهيدية وتعريفات أساسية تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات للحجاج، بما في ذلك شروط الترخيص، اختصاص الوزارة في الإشراف، والتحول الإداري والمالي لشركات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة. تتضمن اللائحة متطلبات رأس المال، آلية إصدار شهادات الأسهم، تشكيل لجان مثل لجنة المراجعة، وقيود على تداول الأسهم خلال العامين الأولين. يُحظر بيع الأسهم لغير المساهمين أو غير المواطنين، وتُورث الأسهم للورثة السعوديين في حالة وفاة المستفيد. يُحدد مجلس الإدا...
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج - 1441