(الدليل الإرشادي لتقديم وكتابة الاستشارات القانونية)؛ المرجع المتكامل الذي يمزج بين أسلوب التحليل القانوني الشهير (IRAC)، وطريقة الاستشارة النمطية المعتمدة والشائعة في سائر الجهات الحكومية. يضع هذا الدليل بين أيديكم تطبيقات ونماذج عملية تمكّنكم من تفكيك المسائل القانونية وصياغة الآراء النظامية وفق أحدث المنهجيات المعمول بها في الحقل القانوني السعودي.
ينفرد الدليل بشرح وافٍ لكيفية توظيف منهج IRAC (Issue–Rule–Analysis–Conclusion) في إعداد الاستشارات، عبر:
- المسألة (Issue): الآلية المُثلى لتحديد ... |