| تاريخ الإصدار: | 1424-11-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/75 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1433-01-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الرهن التجاري بموجب قرار رقم 1، والذي يتضمن تعريف الرهن التجاري كوسيلة لتوثيق الدين التجاري ويحدد شروطه. يجب أن يكون المال المرهون معينا بالذات وقابلا للبيع، ويكون مرتبطا بالدين المضمون. يتطلب النظام انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ليكون نافذاً في حق الغير. يجب قيد الرهن في سجلات الجهة المصدرة، ويثبت الرهن بطرق الإثبات المختلفة. يتعين على الدائن المرتهن المحافظة على الشيء المرهون، ولا يجوز له الانتفاع به دون إذن الراهن. في حال عدم سداد الدين، يحق ... |