| تاريخ الإصدار: | 1446-06-30 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 454 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق قرارات مجلس الوزراء بتأسيس هيئة تطوير الطائف، التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري، ومقرها الرياض. تهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير في مجالات متعددة، بما في ذلك العمرانية والتنموية والاجتماعية، مع التركيز على تقديم الخدمات العامة. تشمل مهام الهيئة رسم السياسات العامة، إعداد الخطط الاستراتيجية، الإشراف على المشاريع، واقتراح نزع ملكية العقارات اللازمة للتطوير. يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس وأعضاء معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد. المجلس مسؤول ... |