| تاريخ الإصدار: | 1446-04-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/89 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على نظام الطوارئ في المملكة العربية السعودية، الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الأحداث الطارئة مثل الفيضانات والحرائق. يشمل النظام تشكيل مجلس أعلى للطوارئ برئاسة الملك، ويحدد كيفية إعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ اللازمة. تستمر الجهات العامة في أداء مهامها خلال حالة الطوارئ، مع التركيز على الحفاظ على النظام العام.
النظام ينص على عدم منح حماية تلقائية أثناء حالة الطوارئ، ويحدد حقوق والتزامات الأفراد. الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ ... |