| تاريخ الإصدار: | 1409-10-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/55 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-01-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بنظام الوثائق والمحفوظات ونظام المركز الوطني للوثائق، حيث تم إرسال قرارات مجلس الوزراء والمرسومين الملكيين المتعلقة بالموافقة على النظامين. ينص النظام على إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات مرتبط برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويحدد مهام المركز في تنفيذ النظام، بما في ذلك إعداد اللوائح، جمع الوثائق، تصنيفها، تنظيم تداولها، والإشراف على الحفظ. يهدف النظام إلى تحقيق التنسيق بين الأجهزة المعنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون الدولي. يتناول النص تنظيم العمل في الوثائق والمحفوظات، ويشي... |