| تاريخ الإصدار: | 1442-08-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/64 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام الزراعة الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي يلغي عدة أنظمة سابقة ويحدد مهلة لا تتجاوز سنتين لتعديل الأوضاع بما يتوافق مع النظام الجديد، مع إمكانية منح مهلة إضافية تصل إلى ثلاث سنوات. يتطلب النظام من جميع الجهات في القطاع الزراعي تصحيح أوضاعها، ويحدد مسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الأمراض الزراعية. يشمل النظام تعريفات أساسية تتعلق بالزراعة، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة والخدمات الزر... |