وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية، والتي ستنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، شروط وإجراءات تأسيس الجمعيات، وعلاقة المركز بالجهات المشرفة. يجب أن يكون مؤسسو الجمعيات سعوديين وغير مدانين في جرائم مخلة بالشرف، ويجب تقديم طلب من عشرة أشخاص على الأقل. يتعين على المركز دراسة الطلبات وإصدار قرار خلال 60 يوماً. كما تحدد اللائحة شروط انتخابات مجلس الإدارة، وتمنع الموظفين من التصوي...
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - 1444