تتناول الوثيقة شروط تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، حيث تتطلب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وكادر هندسي مؤهل. تهدف الشروط إلى تحسين جودة الإشراف وزيادة الثقة في المشاريع. يجب الحصول على شهادة تأهيل من اللجنة المختصة لممارسة الإشراف، ويتطلب تقديم طلب التأهيل مستندات مثل السجل التجاري وشهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن وبيان بالمشاريع المنفذة، بالإضافة إلى اجتياز برنامج تدريبي. في حال نقص المستندات، يمكن للجنة طلب معلومات إضافية أو زيارة الجهة الاستشارية...
شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة