قرر وزير المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والتي تسري اعتبارًا من تاريخ القرار وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تشمل اللائحة تعريفات وأحكامًا تتعلق بحماية الحياة الفطرية، وضوابط للأنشطة البحرية، والتراخيص البيئية، بالإضافة إلى عقوبات للمخالفات. يُعهد إلى مراكز مختصة بمراقبة الالتزام البيئي وتنمية الحياة الفطرية.
تتطلب الأنشطة البيئية الحصول على ترخيص من المركز المختص، مع تحديد الأنشطة المتعلقة بالكائنا...
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية