هذا الدليل الإرشادي يهدف إلى مساعدة الإدارات القانونية في الجهات الحكومية على تقديم استشارات قانونية فعالة ودقيقة. يتضمن الدليل نوعين من الاستشارات: تقديم رأي قانوني بشأن واقعة محددة أو تفسير نصوص قانونية، ويتكون من ست مراحل رئيسية تشمل الدراسة الأولية، إعداد الاستشارة، البحث، تحرير الرأي، المراجعة، وحفظ الاستشارة. يجب أن تركز الاستشارات على مسائل قانونية بحتة، مع ضرورة تقديم طلبات واضحة ومحددة. يتطلب إعداد الاستشارة دراسة الوقائع وتحليلها، مع الرجوع إلى الأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما يشدد على ...