يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات المفتوحة للسير العام لأحكام هذا النظام والجداول الملحقة به، ومن أجل تطبيق هذا النظام يعمل بالتعاريف التالية: -
الطريق: هو كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات.
المسلك ـ [الخط]: هو جانب في الطريق المعبدة يسمح فيه بمرور المركبات في اتجاه واحد.
المسرب: هو قسم في الخط -المسلك- يسمح عرضه بمرور المركبات متتابعة وتكون جوانبه محدودة بوضوح.
المعبّد: هو قسم في الطريق مرصوف بالحجارة أو مكسو بالاسفلت ويستعمل عادة لسير المركبات.
السائق: هو كل شخص يقود مركبة أو حيوانا من حيوانات الجر والتحميل والركوب.
المركبة: هي كل وسيلة نقل أو جر ذات عجلات تسير بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القطارات الحديدية.
السيارة: هي مركبة ذات محرك للاندفاع معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ولا تشمل المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية.
الشاحنة [اللوري]: هي سيارة معدة لنقل البضائع أو المهمات ويزيد وزنها الفارغ عن (3500) كيلو غرام.
الشاحنة الصغيرة [ونيت] - بيك أب: هي سيارة معدة لنقل البضائع أو المهمات أو السلع ولا يزيد وزنها الفارغ عن (3500) كيلوغرام.
الحافلة [باص] أتوبيس: هي سيارة معدة لنقل الركاب تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية.
السيارة الخاصة: هي مركبة للاستعمال الشخصي تنقل فيها البضائع أو الأشخاص بدون عوض سواء أكان مالكها شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
السيارة العامة: هي مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع لقاء عوض أياً كان نوعه.
السيارة السياحية: هي سيارة معدة لنقل الركاب لا تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية.
سيارة الطوارئ: هي كل سيارة تعد للحالات العاجلة والخطرة [اسعاف - شرطة - إطفاء] أو تقوم بمهمة طارئة.
الجرار [التراكتور]: هو مركبة مجهزة بمحرك آلي تسير بواسطته وتستعمل لجر الآلات الزراعية أو الأشغال العامة.
معدات الأشغال العامة: هي المعدات الميكانيكية المصممة للقيام بأعمال انشائية دون أن تكون لها عجلات مطاطية.
الدراجات النارية: هي دراجات ذات محرك مثبت تسير بممسكات يدوية وقد تكون مصممة على شكل صندوق لنقل البضائع، وتعتبر في حكم الدراجات النارية كل دراجة مجهزة بمحرك مساعد قطر اسطوانته ثلاث بوصات ونصف بوصة.
الأوزان
أ - الوزن الفارغ: هو وزن السيارة مجهزة بمحروقاتها وعدة تصليحها وأدواتها الاحتياطية.
ب - الوزن الإجمالي: هو وزن السيارة الفارغة مع حمولتها القصوى المصرح بها ومع سائقها وركابها ووقودها وزيتها ومياه التبريد الموجودة بمحركها.
ج - الوزن الصافي [الحمولة]: هو الفرق بين الوزنين الفارغ والاجمالي وهو الذي صممت المركبة لتحمله وصرح به من قبل المصنع.
د - الوزن المحوري: هو الضغط الإجمالي لعجلات محور واحد على سطح الطريق.
رخصة السياقة: هي اجازة رسمية محلية أو أجنبية صادرة عن الجهات المختصة في المملكة أو عن أي سلطة مختصة في بلد آخر تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع خاص أو أنواع مختلفة من المركبات.
العاكسات: هي زجاج عاكس أو أية مادة توضع في مؤخرة المركبة لتعكس نوراً أحمر تمكن رؤيته من مسافة خمسين متراً على الأقل.
السيارة القاطرة: هي كل سيارة تشد مركبة مقطورة معلقة بها بشكل مفصلي.
المقطورة: هي مركبة بدون محرك تجر بسيارة قاطرة.
المؤشر: هو آلة أو جهاز ميكانيكي أو كهربائي يعين اتجاه سير السيارة حينما يرغب سائقها تبديل وجهة سيره.
علامات الطريق: هي خطوط أو إشارات على الطريق العام أو على جوانبه.
السائق الزائر: هو السائق الذي يأتي إلى المملكة ويبقى فيها مدة لا تزيد عن العام الواحد وتكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.
المنعطف: هو المنحني الذي يتغير به اتجاه السير ويتضمن حدود الطريق سواء كان مرصفاً بالحجارة أو غير مرصف.
المنعطف غير المكشوف [الأعمى]: هو المنعطف الكائن في شارع أو طريق ذي اتجاهين ولا يكن للقادم باتجاه مستقيم أن يرى من يمين الطريق ومنتصفه حركة المرور في الشارع الآخر أو في اتجاه معاكس.
ممر عبور المشاة: هو مكان مخصص لمرور المشاة ومخطط لهذه الغاية في ملتقى الشوارع ويفرض على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير فيه بأمان.
تقاطع الطرق [ملتقى الطرق - مفترق الطرق]: هو مكان يتضمن الساحة التي ترفدها شوارع باتجاهات مختلفة.
خطوط الوقوف: هي خطان أبيضان عرضيان يفصل بينهما مسافة قـدم واحد يتقدمان ممرات المشاة ويترتب على السائق الوقوف عند الخط الأول بعد تلقيه الاشارة.
مواقف السيارات: هي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والتي يشار إليها بشاخصات [موقف سيارات - مسموح الوقوف].
التوقف: هو الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير أو إنزال الركاب أو صعودهم.
الوقوف: هو التمركز في مكان ما وقتاً طويلا.
الانتظار: هو التوقف فترة من الزمن تتعدى الفترة اللازمة لصعود الركاب أو نزولهم.
المنتفع بالطريق: المشاة، سائق المواشي، سائق حيوانات الجر أو الحمل أو سائق مركبة لا تجري على خط حديدي.
المنطقة المأهولة: هي كل مجموعة من البنايات المتلاصقة أو المتقاربة القائمة على جانب واحد في الطريق أو على جانبيه بحيث تعطيه شكل الشارع.
اشارات المرور: هي أي جهاز أو علامة أو اشارة مرور ارشادية أو تحذيرية أو الزامية أو ضوئية توضع على الطريق بقصد تنظيم المرور.
أنوار الطريق: هي الأنوار العالية.
أنوار التلاقي: هي الأنوار المخفضة.
أ- لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سياقة حسب نوع وقوة المركبة التي يقودها صادرة عن إدارة المرور وفقاً لأحكام هذا النظام أو رخصة سياقة دولية إذا كان السائق زائراً.
ب- على السائق أن يحمل هذه الرخصة أثناء سوق مركبته.
ج- يعطى سائقو السيارات العائدة للقوات المسلحة رخص السياقة من السلطات العسكرية المختصة.
د- لا يجوز لحامل رخصة قيادة السيارات العسكرية سياقة السيارات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة سياقة من المرور.
تنقسم الرخص إلى أربع فئات: -
أ - رخصة سياقة خصوصية تمنح لمن يقود سيارة خاصة لا يتجاوز وزنها الإجمالي (3500) كيلوغرام.
ب - رخصة سياقة عمومية تحدد فيها الفئة ونوع المركبة المسموح بقيادتها.
ج- رخصة سياقة آليات ثقيلة.
د - رخصة سياقة الدراجات النارية.
وتحدد مدة صلاحية كل فئة منها بقرار من وزير الداخلية.
يشترط في طالب الرخص المشار إليها في المادة (3): -
أ - أن يكون قد أتم السن المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
ب- أن يقدم طلباً وفقاً للنموذج المقرر مرفقاً بثلاث صور شمسية ويتضمن الطلب ما يأتي: -
1- اسم الطالب وكنيته ولقبه.
2- فئة الرخصة التي يريد الحصول عليها.
3- محل الولادة وتاريخها.
4- صورة مصدقة من حفيظة النفوس.
ج ـ وبالنسبة لطالب رخصة السياقة العمومية ورخصة سياقة الآليات الثقيلة يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه خمس سنوات على الأقل.
د- أن تكون له إقامة فعلية في المملكة العربية السعودية.
هـ ـ أن يكون خالياً من الأمراض والعلل التي تمنعه من قيادة المركبة المرخص بسياقتها، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة من جهة رسمية ولم يمض على تاريخها ثلاثة أشهر.
وـ أن يجتاز بنجاح اختباراً نظرياً وعملياً تحدد شروطه وكيفيته إدارة المرور.
ويختبر طالب الرخصة على مركبة من مركبات الفئة التي يطلب رخصة السياقة لها.
يجوز أن يستثني من الفحص المشار إليه بالفقرة (و) من المادة الرابعة: -
1- السائقون الحاصلون على رخصة سياقة دولية وذلك لفئة السيارات المبينة في رخصهم.
2- السائقون الحاصلون على رخصة أجنبية صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم إذا لم تنته مدتها.
3ـ من يحمل رخصة سياقة عسكرية سارية المفعول.
تحدد السن لطالبي الرخص كالتالي: -
1- تمام السادسة عشرة للدراجات النارية.
2- تمام الثامنة عشرة للسيارات الخصوصية والشاحنات الصغيرة.
3- تمام الحادية والعشرين للسيارات العمومية.
1- تسحب رخصة السياقة العمومية إذا حكم قضائياً على حاملها بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4).
2- لا تعطي رخصة سياقة مهما كان نوعها لمن كان مدمناً على المسكرات إلا إذا ثبتت توبته بموجب إجراءات للإثبات يحددها وزير الداخلية، ويعتبر مدمناً في حكم هذا النص من أدين مرتين على الأقل بحكم قضائي بارتكاب جريمة السكر.
3- لا تعطي رخصة السياقة مهما كان نوعها لمن أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو حيازتها أو ترويجها ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ العقوبة المحكومة بها خمس سنوات على الأقل.
لا يجوز لمن لم ينجح في الاختبار أن يتقدم لاختبار جديد قبل انقضاء شهر على الاختبار الأول فإن رسب ثانية لم يجز له التقدم للاختبار إلا بعد شهرين، وإن رسب للمرة الثالثة لم يجز له ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر على آخر اختبار له.
لا تعطي رخصة سياقة عمومية إلا للموطنين السعوديين أو لمن يصدر أمر من وزير الداخلية أو من ينيبه بمعاملتهم كالمواطنين السعوديين في إعطاء الرخص.