إجراءات تداول وعضوية المشتقات

1. أحكام عامة

  • 1- 1-  تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات تداول وعضوية المشتقات، التي يجب على أعضاء سوق المشتقات ومتداولي المشتقات المسجلين اتباعها للالتزام بأحكام قواعد تداول وعضوية المشتقات والإجراءات المتبعة من قبل السوق في شأن منتج المشتقات المدرج (العقود المستقبلية وعقود الخيار للأسهم المفردة والعقود المستقبلية للمؤشرات).

  • 1- 2- يجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه الإجراءات إما بناءً على طلب تتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة منها.

  • 1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

  • 1- 4- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات المعاني المبينة في "قائمة المصطلحات المُستخدمة في قواعد السوق"، ولغرض تطبيق أحكام هذه الإجراءات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    • • تقويم تداول المشتقات: يقصد به التقويم المنشور في موقع السوق الإلكتروني والمتضمن على الاستحقاقات المتاحة وتاريخ انتهاء كل عقد.

    • • تاريخ انتهاء الصلاحية: التاريخ الذي يتم فيه تسوية منتج المشتقات المدرج وفقاً لمواصفات منتج المشتقات المدرج ذات العلاقة.

    • • تنفيذ عقد الخيار: يقصد بها تفعيل حق شراء أو حق بيع الأصل الأساسي المحدد في عقد الخيار.

    • • التسليم الفعلي للأصل الأساسي: تعني في عقود الخيار متطلب التسليم الفعلي للأصل الأساسي في تاريخ التسليم المحدد.

    • • التنفيذ التلقائي: يقصد بها تنفيذ مركز المقاصة تلقائياً لجميع عقود الخيار داخل نطاق التنفيذ وعقود الخيار على نطاق التنفيذ في نهاية يوم تاريخ انتهاء عقد الخيار.

    • • خيار الشراء (Call Option): عقد خيار يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام لشراء الأصل الأساسي ويُلزم بائعه ببيع الأصل الأساسي عند طلب مشتري خيار الشراء عند سعر التنفيذ وذلك خلال مدة عقد الخيار.

    • • خيار البيع (Put Option): عقد خيار يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام لبيع الأصل الأساسي ويُلزم بائعه بشراء الأصل الأساسي عند طلب مشتري خيار البيع عند سعر التنفيذ وذلك خلال مدة عقد الخيار.

    • • رفض التنفيذ: يحق لحامل مركز الشراء لعقد الخيار في تاريخ الانتهاء اختيار رفض التنفيذ قبل نهاية اليوم، وتنتهي صلاحية مركزه دون تسوية نقدية لأي هامش تباين.

    • • سعر التنفيذ (Strike Price): يقصد به السعر المحدد للأصل الأساسي لعقد الخيار والذي يتم عنده تنفيذ عقد الخيار.

    • • طلب التنفيذ اليدوي: يقصد به طلب التنفيذ المرسل من حامل مركز الشراء المفتوح إلى مركز المقاصة وذلك ما بين تاريخ إنشاء مركز الشراء وتاريخ انتهاء عقد الخيار.

    • • العقود المستقبلية للأسهم المفردة: يقصد بها عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في سهم مدرج في السوق أو في سوق مالية منظمة أخرى.

    • • العقود المستقبلية للمؤشرات: يقصد بها عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في مؤشر.

    • • عقود الخيار للأسهم المفردة (Single Stock Options): يقصد بها عقد الخيار الذي يمنح مشتريه الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي ويُلزم بائعه ببيع أو شراء الأصل الأساسي والذي يمثل سهمًا مدرجًا في السوق عند طلب مشتري عقد الخيار وذلك عند سعر التنفيذ.

    • • عقود الخيار داخل نطاق التنفيذ (In-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء الذي يكون سعر أصله الأساسي أعلى من سعر التنفيذ، وفي حالة خيار البيع إذا كان سعر التنفيذ أعلى من سعر أصله الأساسي في نهاية اليوم.

    • • عقود الخيار على نطاق التنفيذ (At-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء أو البيع الذي يكون سعر أصله الأساسي يعادل سعر التنفيذ في نهاية اليوم.

    • • عقود الخيار خارج نطاق التنفيذ (Out-of-The-Money Options Contracts): يقصد بها خيار الشراء الذي يكون سعر أصله الأساسي أقل من سعر التنفيذ، وفي حالة خيار البيع، إذا كان سعر التنفيذ أقل من سعر أصله الأساسي في نهاية اليوم.

    • • علاوة الخيار (Option Premium): هي القيمة مقابل تملك عقد الخيار، والتي تمثل القيمة التي يتسلمها بائع خيار الشراء أو البيع من مشتري خيار الشراء أو البيع والتي تمثل السعر السوقي الحالي لعقد الخيار.

    • • القيمة العادلة: يقصد بها السعر الذي تحدده السوق لإغلاق المراكز المفتوحة للعقود المستقبلية أو عقود الخيار للأسهم المفردة.

2. الدخول إلى نظام تداول المشتقات

  • 2- 1 يجب على أعضاء سوق المشتقات عند الدخول إلى نظام تداول المشتقات الالتزام -في جميع الأوقات- بالمتطلبات التي تحددها السوق من وقت لآخر.

  • 2- 2 يجب على عضو سوق المشتقات الحصول على شهادة نظام إدارة الأوامر الفنية من السوق.

3. المنتجات

  • 3- 1- العقود المستقبلية وعقود الخيار:

  • 3- 1- 1- مواصفات المنتج

    • 1. 1. 1. 3. تُنشَر جميع مواصفات منتجات المشتقات المدرجة على موقع السوق الإلكتروني.

    • 2. 1. 1. 3. تشتمل مواصفات عقود الخيار على جميع التفاصيل الخاصة بخيار الشراء وخيار البيع ونوع التنفيذ وفي حال كان يتطلب عقد الخيار التسليم الفعلي أم لا.

  • 3- 1- 2- إنشاء الاستحقاقات

    • 1. 2. 1. 3. يكون استحقاق تداول كل عقد وتاريخ انتهاء صلاحيته موضح في مواصفات منتج المشتقات المدرج.

    • 2. 2. 1. 3. يُنشر تاريخ انتهاء الصلاحية للاستحقاقات المتاحة على موقع السوق الإلكتروني في تقويم تداول المشتقات.

    • 3. 2. 1. 3. تكون الاستحقاقات الجديدة متاحة في يوم التداول التالي لتاريخ انتهاء صلاحية العقد الحالي.

  • 3- 1- 3- إجراءات ما بعد التداول للعقود:

    • 1. 3. 1. 3. العناصر المتعلقة بإجراءات ما بعد التداول للعقود تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- التعامل مع عقود الخيار داخل نطاق التنفيذ وعقود الخيار على نطاق التنفيذ وعقود الخيار خارج نطاق التنفيذ وفيما يتعلق بالتنفيذ التلقائي أو طلب التنفيذ اليدوي، ورفض التنفيذ، وإدارة التسليم الفعلي، وتسوية هوامش التباين وعلاوة الخيار، بالإضافة إلى التعامل مع تعثر التسوية وفق قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية.

4. تسعير المنتج

  • 4- 1 العقود المستقبلية وعقود الخيار:

    • 4- 1- 1 افتتاح: تُفتَتح السوق من خلال مزاد للعقود المستقبلية وعقود الخيار. ويكون المزاد بناءً على العروض والطلبات المدخلة خلال افتتاح المزاد. وتُفتتح السوق على أساس متغير بين 9:30:00 صباحاً و 9:30:30 صباحاً لكل يوم تداول.

    • 4- 1- 2 التداول اليومي: تتم عملية المطابقة بناءً على أولوية السعر والوقت.

    • 4- 1- 3 اغلاق: سعر آخر صفقة.

    • 4- 1- 4 سعر التسوية اليومي: يتم حساب سعر التسوية اليومي للعقود المستقبلية أو عقود الخيار بناءً على منهجية تحددها وتفصح عنها السوق في مواصفات منتجات المشتقات المدرجة على موقع السوق الإلكتروني.

    • 4- 1- 5 سعر التسوية النهائي: يتم حساب سعر التسوية النهائي للعقود المستقبلية أو عقود الخيار بناءً على صيغة تحددها وتفصح عنها السوق في مواصفات منتجات المشتقات المدرجة على موقع السوق الإلكتروني.

    • 4- 1- 6 وحدة تغير السعر: يتم تحديد الحد الأدنى لتغيير سعر العقود المستقبلية أو عقود الخيار والافصاح عنه من قبل السوق في مواصفات منتجات المشتقات المدرجة على موقع السوق الإلكتروني.

5. أوقات التداول

6. قنوات إدخال الأوامر

  • 6- 1 لا يجوز إدخال الأوامر إلا من خلال القنوات الآتية:

    • 6- 1- 1 قناة T: القناة المخصصة لمتداولي المشتقات المسجلين لإدخال الأوامر.

    • 6- 1- 2 قناة I: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية لأعضاء سوق المشتقات.

    • 6- 1- 3 قناة A: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال جهاز الصراف الآلي.

    • 6- 1- 4 قناة V: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال المكالمات الهاتفية.

    • 6- 1- 5 قناة S: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال الرسائل القصيرة (SMS).

    • 6- 1- 6 قناة G: القناة المخصصة لإدخال الأوامر آلياً بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً (Algorithmic Trading).

    • 6- 1- 7 أي قناة أخرى تحددها السوق من وقت لآخر.

  • 6- 2 يجب على عضو سوق المشتقات تطبيق المعيار الثنائي للتحقق من الهوية في استعمال القناة المشار إليها في الفقرة (2. 1. 6) من هذه الإجراءات، ويستثنى من هذا الإجراء الأوامر المباشرة.

7. أنواع الأوامر

  • 7- 1 أمر محدد

    • 7- 1- 1 يُعدَّل سعر تنفيذ الأمر المحدد (من خلال خفضه للمشتري أو رفعه للبائع) إذا كان أفضل سعر متاح في الأوامر المقابلة (أعلى أو أقل بحسب الحال) من السعر المحدد لذلك الأمر. وينفَّذ الأمر بالسعر المحدد إذا لم يكن هناك أفضل سعر في الأوامر المقابلة.

    • 7- 1- 2 يُعدَّل سعر التنفيذ المشار إليه في الفقرة (1- 1- 7) من هذه الإجراءات للأمر بحسب أولوية دخوله إلى نظام تداول المشتقات.

    • 7- 1- 3 يمكن تنفيذ الأوامر المحددة المشاركة في الجلسة الأولى على آخر أسعار الافتتاح الافتراضية، وقد تكون هذه الأسعار أفضل من السعر المحدد لهذا الأمر.

  • 7- 2 أمر سوق

    • 7- 2- 1 يمكن إدخال أمر السوق في الجلسة الأولى ولكن لن يتم مطابقته.

    • 7- 2- 2 ينفَّذ أمر السوق (كلياً أو جزئياً) بسعر واحد في الجلسة الثانية، ويحوَّل الجزء غير المنفذ من أمر السوق المنفذ جزئياً إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ.

    • 7- 2- 3 تدخل أوامر السوق في تكوين أسعار الافتتاح الافتراضية.

    • 7- 2- 4 تُعرَض أوامر السوق في (عرض السوق بحسب السعر)، ولا يكون عرض السوق بحسب الأمر متاحاً أثناء الجلستين الأولى والثالثة.

    • 7- 2- 5 عند نهاية الجلسة الثانية، يلغى أي أمر سوق قائم غير مطابق كلياً أو جزئياً.

8. شروط الأوامر

  • 8- 1 يجوز أن يكون الأمر مشروطاً بأحد الشروط الآتية:

    • 8- 1- 1 التنفيذ أو الإلغاء (FoK): يعني تنفيذ الأمر كاملاً بمجرد أن يصبح متاحاً للمطابقة. وفي حال عدم تحقق ذلك، يلغى الأمر على الفور. ويجب مراعاة الآتي:

      • 8- 1- 1- 1 الشرط متاح لأوامر السوق والأوامر المحددة.

      • 8- 1- 1- 2 الشرط غير متاح في الجلستين الأولى والثالثة.

    • 8- 1- 2 التنفيذ والإلغاء (FaK): يعني تنفيذ الأمر جزئياً على الأقل بمجرد أن يصبح متاحاً للمطابقة. وفي حال عدم تحقق ذلك، يلغى الأمر (أو الجزء غير المطابق) على الفور. ويجب مراعاة الآتي:

      • 8- 1- 2- 1 الشرط متاح لأوامر السوق والأوامر المحددة

      • 8- 1- 2- 2 الشرط غير متاح أثناء الجلستين الأولى والثالثة.

    • 8- 1- 3 الكمية الخفية: يعني الإفصاح عن جزء من كمية الأمر. وعند مطابقة الجزء المُفصَح عنه، يُفصَح عن جزء مماثل من الأمر ذاته. ويجب مراعاة الآتي:

      • 8- 1- 3- 1 تُحسَب كامل كمية الأمر الخاضع لهذا الشرط في حساب أسعار الافتتاح الافتراضية.

      • 8- 1- 3- 2 الشرط متاح للأوامر المحددة.

    • 8- 1- 4 الإلغاء عند انقطاع الاتصال: يعني إلغاء الأمر تلقائياً (في حالة أوامر السوق والأوامر المحددة) وذلك عند انقطاع شبكة الاتصال بين عضو سوق المشتقات ونظام التداول خلال يوم التداول.

9. صلاحية الأوامر

  • 9- 1 يجب تحديد صلاحية الأوامر عند إدخالها، وذلك بحسب الآتي:

    • 9- 1- 1 الجلسة الأولى: يعني أن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى نهاية الجلسة الأولى، على أن يُمرَّر الأمر خلال الجلسة الأولى في نفس اليوم.

    • 9- 1- 2 يوم: يعني أن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى نهاية الجلسة الثانية.

    • 9- 1- 3 صالح حتى إلغائه (GTC): يعني أن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى (30) يوماً من تاريخ تمريره.

    • 9- 1- 4 صالح حتى تاريخ معين (GTD): يعني أن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى تاريخ معين، وبحد أقصى (30) يوماً من تاريخ تمريره.

10. متطلبات تمرير الأوامر

  • 10- 1 يجب على عضو سوق المشتقات التأكد من أن الأوامر الممرّرة إلى نظام تداول المشتقات تستوفي المتطلبات الآتية:

    • 10- 1- 1 وحدة تغير السعر: أن يكون السعر من مضاعفات وحدة تغير السعر المعتمدة (المشار إليها في القسم (4) من هذه الإجراءات).

    • 10- 1- 2 حد التذبذب: أن يكون السعر مستوفياً متطلبات حدود التذبذب المشار إليها في مواصفات منتجات المشتقات المدرجة ذات الصلة.

    • 10- 1- 3 أي متطلبات إضافية تنشرها السوق من وقت لآخر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي